المادة 8
اولا – لا يجوز نصب مضخة او أي الة رافعة او ساحبة للمياه على الموارد المائية الا باجازة تحريرية من الدائرة المختصة و لايجوز استعمال الاجازة لغير من صدرت باسمه او في غير المحل الذي اجيز نصب الالة الرافعة او الساحبة فيه او لغير الغرض الذي خصصت الالة له و تحدد الدائرة المختصة قوة المحرك و حجم المضخة
ثانيا – تحدد شروط منح الاجازة بتعليمات يصدرها الوزير