المادة 7

معرف المادة: 31721

رقم المادة : 1389

المادة 7 اولا – لايجوز للمنتفع استعمال المياه لغير الاغراض المخصصة لها ثانيا – لايجوز للمنتفع ان يقوم باي عمل اعمال الموارد المائية او تنظيمها يخشى منه حدوث ضرر بحق الاخرين