المادة 6

معرف المادة: 31720

رقم المادة : 1389

المادة 6 للدائرة المختصة قطع المياه موقتا في احدى الحالات الاتية : اولا – تنفيذ اعمال الموارد المائية او تنظيمها ثانيا – توزيع المياه بالمناوبة ثالثا – اتقاء ضرر حال او يخشى حلوله بالانفس او الاموال او اعمال الموارد المائية رابعا – نقص كمية المياه خامسا – اساءة المنتفع استعمال الماء او اهمال العناية به بصورة تؤدي الى تبذيره سادسا – مخالفة الامر او الانذار الصادر عن الدائرة المختصة بموجب احكام هذا القانون