المادة 6
للدائرة المختصة قطع المياه موقتا في احدى الحالات الاتية :
اولا – تنفيذ اعمال الموارد المائية او تنظيمها
ثانيا – توزيع المياه بالمناوبة
ثالثا – اتقاء ضرر حال او يخشى حلوله بالانفس او الاموال او اعمال الموارد المائية
رابعا – نقص كمية المياه
خامسا – اساءة المنتفع استعمال الماء او اهمال العناية به بصورة تؤدي الى تبذيره
سادسا – مخالفة الامر او الانذار الصادر عن الدائرة المختصة بموجب احكام هذا القانون