المادة 4
اولا – أ – تحدد الدائرة المختصة مواقع و ابعاد الجداول و المبازل و المصارف و السداد و الطرق و منشات الري و الموارد المائية الاخرى و محرماتها و الاراضي التي تنتفع منها ومواقع حق الشرب و المجرى و المسيل الثابت رسما و مساحة بالتنسيق مع الجهات المختصة
ب – يصدر الوزير او من يخوله بيانا بتعيين المساحة و محرمات اعمال الموارد المائية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند و له ان يغير مواقع هذه الحقوق اذا اقتضت الضرورة ذلك
ثانيا – للدائرة المختصة اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة على وجه الاستعجال عند الضرورة و لاتوقف هذه الاجراءات الا بامر من الوزير او بحكم قضائي مكتسب درجة البتات