المادة 3

معرف المادة: 31717

رقم المادة : 1389

المادة 3 تتولى الوزارة او الدائرة المختصة تعيين الحصص المائية و الاشراف عليها و تلتزم الحكومات المحلية بعدم التدخل بعمل الوزارة