المادة 4

معرف المادة: 31713

رقم المادة : 1388

المادة 4 تعدل المادة (19) من القانون وتقرا بالصيغة التالية : المادة - 19 - اولا - تستوفى الرسوم والتكاليف ومبالغ التعويض المقررة بموجب احكام هذا القانون وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية . ثانيا - يخصص من مبلغ الغرامات المفروضة بموجب هذا القانون نسبة 40% وتمنح على الوجه الاتي : ا‌- 50% من تلك النسبة الى المخبر عن المخالفة . ب‌- 50% من تلك النسبة توزع بالتساوي على كل من : 1- مقدم التقرير الفني . 2- مهندس ري الشعبة المختصة او رئيس القطاع الزراعي في المنطقة .