المادة 4
تعدل المادة (19) من القانون وتقرا بالصيغة التالية :
المادة - 19 -
اولا - تستوفى الرسوم والتكاليف ومبالغ التعويض المقررة بموجب احكام هذا القانون وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية .
ثانيا - يخصص من مبلغ الغرامات المفروضة بموجب هذا القانون نسبة 40% وتمنح على الوجه الاتي :
ا- 50% من تلك النسبة الى المخبر عن المخالفة .
ب- 50% من تلك النسبة توزع بالتساوي على كل من :
1- مقدم التقرير الفني .
2- مهندس ري الشعبة المختصة او رئيس القطاع الزراعي في المنطقة .