المادة 9
تضاف مادة برقم (18) ويعاد تسلسل مواد القانون تبعا لذلك .
المادة -18- يتمتع المشروع المشيد وفق احكام هذا القانون بجميع الامتيازات التي نص عليها قانون الاستثمار العام ذي العدد (13) لسنة 2006 عدا ما ورد في المادة (20) منه .
المادة -19- على وزير النفط اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.