المادة 7

معرف المادة: 31706

رقم المادة : 1387

المادة 7 يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (12) من القانون ويحل محله ما ياتي : ثانياً : تلتزم وزارة المالية تخصيص قطعة ارض مناسبة للشركة المستثمرة عن طريق الايجار لمدة لا تزيد على (50) خمسين سنة قابلة للتمديد وببدل سنوي يتفق عليه الطرفان استثناء من احكامقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 .