المادة 4
يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة -9- يحق للوزارة بموجب هذا القانون التعاقد باي من الصيغ المعروفة عالميا in مجال الاستثمار في المصافي بما في ذلك الدخول كشريك مع المستثمر بنسبة لا تزيد على (25%) خمس وعشرين من المئة من قيمة الاستثمار.