المادة 14

معرف المادة: 31694

رقم المادة : 1385

المادة 14 أولا ً- تنتقل حقوق والتزامات وموجودات وموظفو الشركات والمراكز التالية المؤسسة بموجب قانون وزارة الري رقم (8) لسنة 1993 إلى التشكيلات المنصوص عليها في هذا القانون: أ - شركة الحدباء لصيانة مشاريع الري. ب - شركة النصر لصيانة مشاريع الري. ج - شركة حفر الآبار المائية. د - شركة تصليح المكائن والمعدات. هـ - شركة المثنى لكري الانهر. و - مركز دجلة لدراسات وتصاميم مشاريع الري. ز - مركز الفرات لدراسات وتصاميم مشاريع الري. ح - مركز بحوث الموارد المائية. ثانيا ـ ُتلغى الشركات والمراكز المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة.