المادة 14
أولا ً- تنتقل حقوق والتزامات وموجودات وموظفو الشركات والمراكز التالية المؤسسة بموجب قانون وزارة الري رقم (8) لسنة 1993 إلى التشكيلات المنصوص عليها في هذا القانون:
أ - شركة الحدباء لصيانة مشاريع الري.
ب - شركة النصر لصيانة مشاريع الري.
ج - شركة حفر الآبار المائية.
د - شركة تصليح المكائن والمعدات.
هـ - شركة المثنى لكري الانهر.
و - مركز دجلة لدراسات وتصاميم مشاريع الري.
ز - مركز الفرات لدراسات وتصاميم مشاريع الري.
ح - مركز بحوث الموارد المائية.
ثانيا ـ ُتلغى الشركات والمراكز المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة.