المادة 13
أولا ـ يلغى قانون وزارة الري رقم (8) لسنة 1993 وتبقى الأنظمة والتعليمات والأنظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها.
ثانياً ـ تنتقل حقوق والتزامات وموجودات الدوائر المشكلة بموجب قانون وزارة الري رقم (8) لسنة 1993 وموظفيها إلى تشكيلات الوزارة المشكلة بهذا القانون.