المادة 11

معرف المادة: 31691

رقم المادة : 1385

المادة 11 يتم التنسيق بين الوزارة ووزارة الموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان بموجب تعليمات يُصدرها مجلس الوزراء وفقاً للقانون .(3)