المادة 8

معرف المادة: 31688

رقم المادة : 1385

المادة 8 تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية : أولا ً- تشكيلات مركز الوزارة. أ - مكتب المفتش العام. ب - دائرة التخطيط والمتابعة. ج - الدائرة القانونية والعقود. د - دائرة الشؤون الإدارية. هـ - دائرة الشؤون المالية. و - مكتب الوزير. ز ـ قسم التدقيق والرقابة الداخلية. ح - قسم العلاقات والاعلام. ط - قسم بحوث المياه. ثانيا ً- التشكيلات المرتبطة بالوزارة: أ - الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل. ب - الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح. ج - الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل. د - الهيئة العامة للسدود والخزانات. هـ - الهيئة العامة للمساحة. و- الهيئة العامة للمياه الجوفية. ز- دائرة تنفيذ اعمال كري الانهر. ح - دائرة المصب العام. ط - شركة الرافدين العامة لتنفيذ السدود. ي - شركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري. ك - شركة الفاو العامة لتنفيذ مشاريع الري. ل - المركز الوطني لإدارة الموارد المائية. م - مركز الدارسات والتصاميم الهندسية. ن - مركز إنعاش الاهوار والاراضي الرطبة العراقية. س - مركز دراسات الموارد المائية لمشاريع المنطقة الشمالية.(1)