المادة 8
تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية :
أولا ً- تشكيلات مركز الوزارة.
أ - مكتب المفتش العام.
ب - دائرة التخطيط والمتابعة.
ج - الدائرة القانونية والعقود.
د - دائرة الشؤون الإدارية.
هـ - دائرة الشؤون المالية.
و - مكتب الوزير.
ز ـ قسم التدقيق والرقابة الداخلية.
ح - قسم العلاقات والاعلام.
ط - قسم بحوث المياه.
ثانيا ً- التشكيلات المرتبطة بالوزارة:
أ - الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل.
ب - الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح.
ج - الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل.
د - الهيئة العامة للسدود والخزانات.
هـ - الهيئة العامة للمساحة.
و- الهيئة العامة للمياه الجوفية.
ز- دائرة تنفيذ اعمال كري الانهر.
ح - دائرة المصب العام.
ط - شركة الرافدين العامة لتنفيذ السدود.
ي - شركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري.
ك - شركة الفاو العامة لتنفيذ مشاريع الري.
ل - المركز الوطني لإدارة الموارد المائية.
م - مركز الدارسات والتصاميم الهندسية.
ن - مركز إنعاش الاهوار والاراضي الرطبة العراقية.
س - مركز دراسات الموارد المائية لمشاريع المنطقة الشمالية.(1)