المادة 4

معرف المادة: 31684

رقم المادة : 1385

المادة 4 أولاً - الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها ويمارس الرقابة على أنشطتها وفعالياتها وحسن أدائها ، وله إصدار الأنظمة الداخلية والتعليمات والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق بمهامها. ثانياً - للوزير أن يخول بعض مهامه لوكيل الوزارة أو إلى أي من المستشارين أو إلى أي من المديرين العامين للدوائر التابعة للوزارة أو إلى أي من موظفي الوزارة.