المادة 2
تهدف الوزارة إلى :
أولا ً- التخطيط لاستثمار الموارد المائية في العراق واستغلال المياه السطحية والجوفية لتحقيق الاستخدام الأمثل للثروة المائية.
ثانياً - تطوير الموارد المائية وتنميتها وتحديد مصادرها واستخدامها.
ثالثاً - رعاية حقوق العراق في المياه الدولية المشتركة وإدامة الاتصالات وتبادل المعلومات مع دول الجوار والدول المتشاطئة على أحواض الأنهر وبما يضمن الوصول إلى اتفاقيات عادلة لتقسيم كمية ونوعية المياه الداخلة إلى العراق.
رابعاً - المحافظة على المياه السطحية والجوفية من التلوث وإعطاء الأولوية للناحية البيئية وإنعاش وإدامة الاهوار والمسطحات المائية الأخرى.