المادة (11)

معرف المادة: 31637

رقم المادة : 1381

المادة (11) "مدة التعديل و تاريخ دخوله حيز التنفيذ" يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ في تاريخ تسلم آخر بلاغ خطي الذي يبلغ بموجبه الجانبان أحدهما الآخر عن طريق القنوات الدبلوماسية بأن الاجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول التعديل حيز التنفيذ قد اكتملت. يكون التعديل نافذاً لمدة (15) سنة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. تبدأ المفاوضات بين الجانبين حول شروط العقد عند الطلب من أيّ من الجانبين قبل سنتين من تاريخ النفاذية. في حالة عدم وجود حاجة الى تعديل اتفاقية جديدة ، فيعتبر هذا التعديل ممددا لمدة (5) خمس سنوات إضافية ، ما لم يُرسل بلاغ خطي بطلب الانهاء من أحد الجانبين الى الآخر قبل سنة واحدة من تاريخ إنتهاء نفاذية هذا التعديل. حرر في بغداد في 19 أيلول 2010 بنسختين أصليتين باللغات التركية والعربية و الانكليزية. في حالة وجود خلاف في ترجمة النسخ الثلاث ، تكون النسخة الانكليزية هي المعول عليها. عن حكومة جمهورية تركيا عن حكومة جمهورية العراق تـانـر يـلـدز د. حسين الشهرستاني وزير الطاقة و الموارد الطبيعية وزير النفط