المادة 4 تعرفة النقل والمدفوعات 1 .4 تعدل المادة (3) من الملحق المؤرخ في 30 تموز 1985 كما مبين في ادناه : " تحتسب الاجور بالنسبة لنقل النفط الخام العراقي بواسطة خط الأنابيب العراقي - التركي عبر الاراضي التركية الذي سيحمل على الناقلات في ميناء جيهان وكذلك الذي يسلم الى الشركات في تركيا وفقاً لاجمالي البراميل بحسب بوليصة الشحن وتحدد تعرفة النقل كما مبين في ادناه : أ . 1.18 دولار امريكي لكل برميل لغاية كمية اثنين وعشرين(22) م ط س . ب . 1.15 دولار امريكي لكل برميل لكمية سبعة وعشرين (27) م ط س . ج . 1.13 دولار امريكي لكل برميل لكمية اثنين وثلاثين (32) م ط س . د . 1.09 دولار امريكي لكل برميل لكمية خمسة وثلاثين (35) م ط س . هـ . 1.03 دولار امريكي لكل برميل لكمية خمسة واربعين (45) م ط س . و . 0.96 دولار امريكي لكل برميل لكمية خمسة وخمسين (55) م ط س . ز . 0.94 دولار امريكي لكل برميل لكمية ستين (60) م ط س . ح . 0.90دولار امريكي لكل برميل لكمية سبعين فاصلة تسعة (70.9) م ط س . تحتسب الاجور للكميات الواقعة بين الكميات المبينة في (أ ,ب , ج , د ,هـ , و , ز , ح ) على اساس الاستكمال الخطي بين الكميات ذات العلاقة . وبالنسبة للكميات فوق سبعين فاصلة تسعة (70.9) م ط س , فان التعرفة المبينة في ح تبقى ثابتة ". 2 .4 يعدل النص الكامل للمادة (10) من الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973 والمادة (4) من الملحق المؤرخ في 30 تموز 1985 كما مبين في ادناه : " تحدث تعرفة النقل في المادة (4.1) المبينة في اعلاه كل خمسة (5) سنوات باعتبار ان 1 كانون الثاني 2011 هي سنة الاساس للسنوات الخمس الاولى . وتعدل التعرفة على اساس البيانات السنوية لمؤشر سعر المستهلك لكل المستهلكين في الولايات المتحدة (CPI-U) . على الموقع (www.bls.gov) يتم الاتفاق على التعرفة الجديدة لفترة السنوات الخمس بموجب بروتوكول بين شركة بوتاش وسومو ." 3 .4 يعدل النص الكامل للمادة (8) من الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973 كما مبين في ادناه : " تتضمن الاجور المذكورة في المادة (4.1) في اعلاه كلفة النقل , كلفة العمل , تكاليف تصليح وصيانة الانظمة , كافة انواع تكاليف تحديث الانظمة, كافة تكاليف نقل وتحميل النفط الخام , تكاليف الحماية , الرسوم والضرائب . ولايشمل المبلغ الخدمات المقدمة الى الناقلات كخدمات الميناء . " 4 .4 يعدل النص الكامل للمادة (7) من الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973 كما مبين في ادناه : " يتولى الجانب العراقي دفع الاجور الخاصة بنقل الكمية الاجمالية للنفط الخام المسلم الى ميناء جيهان بضمنها الكميات المسلمة الى الشركات في تركيا " . يتم قياس الكميات المنقولة والمحملة من النفط الخام عبر خط الانابيب العراقي – التركي بشكل مشترك من قبل ممثلي الجانب العراقي والتركي بموجب انظمة القياس الخاصة بهم . يتم تصريف الماء الموجود في النفط الخام المنقول في ميناء جيهان بطلب من الجانب العراقي . يتم تحديد الكمية المصرفه وتسجيلها بموجب بروتوكول . وحيث انه يجب تقديم خدمات المعالجة للمياه التي يتم تصريفها بالاضافة الى نقلها , فان كلفة النقل التي ستطبق على المياه المصرفة هي اعلى بـ50% من تعرفة النقل للكمية السنوية المصدرة . ويتم تسديد المبلغ على اساس سنوي . " 5 .4 يُعدل النص الكامل للمادة (22) من الاتفاقية المؤرخة في 27 أب 1973 كما مبين في ادناه : " بأستثناء حالات القوة القاهرة المبينة هنا ,ينبغي ان لايكون المبلغ الذي يدفعه الجانب العراقي الى الجانب التركي في أي سنة تقويمية أقل من كلفة النقل لطاقة الضخ الدنيا الملتزم بها ." 6 .4 يُعدل النص الكامل للمادة (9) من الاتفاقية المؤرخة في 27 أب 1973 كما بين في ادناه : " تدفع المستحقات من الجانب العراقي الى الجانب التركي بواسطة الدولار الامريكي أو باي عملة اجنبية متداولة يتم الاتفاق عليها بين الجانبين ، عن طريق ايداع مبلغ في مصرف يختاره ممثل الجانب التركي عبر التحويل الالكتروني بمبالغ صافية شرط أن يتحمل الجانب العراقي كافة نفقات الدفع . لاتجرى اية تسوية للحسابات عن طريق المقايضة أو بأي اسلوب أخر للمبالغ المستحقة للجانب التركي وفقاً لشروط هذا التعديل من قبل الجانب العراقي بدون موافقة متبادلة من الجانبين . تتم تسوية أجور النقل المستحقة على اساس فصلي في السنة التقويمية ، و تتم تسوية أجور النقل التي تدفع عن كل فصل خلال الاشهر الثلاثة التي تتبع ذلك الفصل على ثلاثة دفعات ، الاولى تكون مستحقة خلال النصف الاول من الشهر الذي يلي نهاية الفصل ذي العلاقة ،و الثانية خلال النصف الاول من الشهر الثاني الذي يلي نهاية ذلك الفصل ، والثالثة خلال النصف الاول من الشهر الثالث الذي يتبع ذلك الفصل يتم الاتفاق على الحساب النهائي لاجور النقل المدفوعة خلال أية سنة تقويمية بموجب "بروتوكول" منفصل يتم توقيعهُ بين سومو و بوتاش . تجرى التسوية خلال شهر واحد من تاريخ توقيع ذلك البروتوكول ."