المادة 5

معرف المادة: 31622

رقم المادة : 1379

المادة 5 يلغى نص المادة (العاشرة) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة العاشرة ــــ 1- يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن (250,000) مئتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف دينار عن كل يوم تأخير كل من أوقف أو تسبب في إيقاف أي عمل من إعمال تنفيذ المشروع أو منع السير بإجراءات استملاك أو إطفاء الحقوق التصرفية في الأراضي الداخلة فيها . 2- للوزير أن يوقف تنفيذ المشروع بقرار مسبب . 3- توقف لجان الكشف والتقدير أعمالها من تاريخ صدور القرار بوقف التنفيذ .