المادة 4

معرف المادة: 31621

رقم المادة : 1379

المادة 4 في حالة تأخير تنفيذ المشروع عن المدة المحددة بالإعلان تتحمل الوزارة مسؤولية التعويض لذوي العلاقة بالأراضي المشمولة بالمشروع وذلك بمقدار قيمة الغلة للمحصول في الموسم الواحد .