المادة 11

معرف المادة: 31614

رقم المادة : 1378

المادة 11 1 – يلغى القانون رقم ( 189 ) لسنة / 1968 وتعديله رقم ( 50 ) لسنة / 1970. 2 – يلغى القانون رقم ( 121 ) لسنة / 1967 وتعديله رقم ( 128 ) لسنة / 1969 وتعتبر الاراضي المشمولة باحكامه مستملكة من تاريخ انغمارها الذي تعينه دوائر الري المختصة وتسري عليها احكام هذا القانون.