المادة 11
1 – يلغى القانون رقم ( 189 ) لسنة / 1968 وتعديله رقم ( 50 ) لسنة / 1970.
2 – يلغى القانون رقم ( 121 ) لسنة / 1967 وتعديله رقم ( 128 ) لسنة / 1969 وتعتبر الاراضي المشمولة باحكامه مستملكة من تاريخ انغمارها الذي تعينه دوائر الري المختصة وتسري عليها احكام هذا القانون.