المادة 21

معرف المادة: 31563

رقم المادة : 1376

المادة 21 1- يلغى قانون استثمار المقالع المرقم 139 لسنة 1981. 2 - يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون المذكور بالفقرة 1 من هذه المادة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين اصدار انظمة وتعليمات جديدة. (11)