المادة 17

معرف المادة: 31559

رقم المادة : 1376

المادة 17 استثناء من احكام هذا القانون تبقى اجازات وعقود استثمار المقالع المبرمة قبل نفاذ هذا القانون نافذة الى حين انتهاء مدتها. (7)