المادة 12

معرف المادة: 31554

رقم المادة : 1376

المادة 12 تستوفى المنشاة قيمة التقارير والمعلومات والاعمال الجيولوجية الخاصة بالترسبات المعدنية المنوي استثمارها كمناجم من الجهات المستثمرة وتحدد مبالغها ضمن عقود يتم الاتفاق عليها.