المادة 11
1 - يستوفى مبلغ 2000 دينار عن الاجازة السنوية اذا كان المقلع في الاراضي المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا. (2)
2 - تستوفى الرسوم التالية عن استثمار المقالع في الاراضي المملوكة للدولة : (2)
ا - 2000 دينارا عن كل طلب استثمار مقلع او طلب تجديد عقده سنويا.
ب - 5000 دينار عند التعاقد على استثمار المقلع او تجديده سنويا.
3 -يستوفى كامل بدل الاستثمار للمقالع في الاراضي المملوكة للدولة وللاراضي المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا والتي يتم تحديدها بموجب تعليمات تصدرها المنشاة. (2)
4 عند الطلب من المنشاة اجراء اعمال التحري والتنقيب يتم التعاقد ويحدد الكلف وفق طبيعة الترسيب والظروف الجيولوجية وحجم الاعمال المطلوبة.
5 - يستوفى مبلغ اضافي 5% من المبالغ المترتبة بذمة المتجاوزين وتدفع لاعضاء اللجنة الخاصة بتثبيت التجاوز وفق التعليمات التي تصدرها المنشاة.
6- تستوفى تامينات نقدية او كفالة مصرفية مساوية لمبلغ بدل الاستثمار المستوفى عند اصدار الاجازة او عقد الاستثمار عن كل دونم او جزء من دونم وفق الحالة ويستثنى من ذلك دوائر القطاع الاشتراكي والمختلط.(2)
7- تستوفى اجور الكشف الموقعي عن كل مقلع وبموجب تعليمات تصدرها المنشاة.
8 - تستوفى المنشاة حصتها البالغة 30% من صافي عائدات الرسوم وبدلات الاستثمار والتجاوزات.
9- تحدد الرسوم وبدلات الاستثمار للمناجم بعقود خاصة تنظمها المنشاة لكل حالة.