المادة 10
1 - لمدير عام المنشاة او من يخوله الغاء الاجازة او فسخ عقد الاستثمار في الحالات التالية :
ا - اذا اخل المستثمر بشروط الاجازة او العقد او لم يلتزم بالقانون او التعليمات الصادرة بموجبه.
ب- اذا لم يباشر المستثمر بالاستثمار دون عذر مشروع خلال مدة 3 اشهر من تاريخ صدور الاجازة او التعاقد.
ج- اذا طلب المستثمر تحريريا الغاء الاجازة او العقد.
د - اذا لم يقدم المستثمر التقارير الفصلية المشار اليها في الفقرة 2 من المادة التاسعة.
هـ - اذا لم يلتزم المستثمر بنص الفقرة 6 من المادة التاسعة.
و - اذا لم يلتزم المستثمر بالمواصفات الفنية المطلوبة للمواد المنتجة.
ز- اذا جرى الاستثمار بشكل مضر بالمصلحة العامة.
ح - اذا تعاقد المستثمر من الباطن مع جهة غير مخولة لاستثمار المساحة المخصصة له.
ط - اذا تحقق النفع العام في ذلك بقرار يصادق عليه الوزير.
2 - ليس للمستثمر الملغاة اجازته او المفسوخ عقده في الحالات المذكورة في هذه المادة باستثناء البند ط المطالبة باي تعويض عن ذلك.
3 - يحق لمن الغيت اجازته او فسخ عقده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة باستثناء البندين ج، ط الاعتراض لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار الغاء الاجازة او فسخ العقد ويكون قرار الوزير بذلك قطعيا.
4 - تطبق احكام الفقرات 3،4،5 من المادة التاسعة من هذا القانون عند الغاء الاجازة او فسخ العقد.
5 - يلغى طلب الاستثمار اذا تلكا صاحبه بانجاز المعاملة خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ تقديم الطلب وبدون عذر مشروع