المادة 7

معرف المادة: 31549

رقم المادة : 1376

المادة 7 يخضع استثمار الاراضي المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا كمقالع لاجازة سنوية اجازة لمدة تزيد على ذلك لبعض المشاريع التنموية وفق نوع المواد المستثمرة وطبيعة الاستثمار بعد موافقة الجهات المعنية.