المادة 2
1 - تتولى المنشاة مسؤولية الاشراف على تطبيق هذا القانون ومراقبة استثمار المقالع والمناجم في جميع انحاء القطر وجمع وتبويب وتوثيق المعلومات الخاصة بهذه الفعاليات لاغراض تشجيع وترشيد وتوجيه الاستثمار بما يكفل الحفاظ على الثروة المعدنية وحماية البيئة.
2 - تشكل في المنشاة لجنة دائمية تتولى تحديد الاراضي التي تصلح للاستثمار كمقالع، من المدير العام رئيسا وعضوية ممثلين عن الوزارات التالية :
ا - وزارة الدفاع.
ب - وزارة التخطيط.
ج - وزارة الحكم المحلي.
د - وزارة الزراعة والري.
هـ - وزارة الصحة.
و - وزارة النفط.
ز - وزارة الثقافة والاعلام.
ح - وزارة الاسكان والتعمير.
ط - وزارة الاوقاف والشؤون الدينية.
ي - وزارة النقل والمواصلات.
تكون اجتماعاتها دورية مرة في السنة في الاقل او بناء على طلب احدى الجهات الممثلة في اعلاه.