المادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
1 - الوزارة وزاة الصناعة والتصنيع العسكري.
2 - الوزير وزير الصناعة والتصنيع العسكري.
3 - المنشاة المنشاة العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني.
4 - المدير العام مدير عام المنشاة العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني.
5 - الاستثمار المعدني كل عمل يهدف الى استثمار المواد المنجمية والمقلعية في حالتها الطبيعية او بعد المعالجة.
6 - المستثمر الجهة المخولة بموجب هذا القانون باستثمار المواد المقلعية او المنجمية.
7 - المقلع المكمن الطبيعي المستثمر الذي يحتوي على الصخور والمواد المقلعية كالرخام والجبس والحصى والاحجار الكلسية او الرملية والصوان والطين والرمل والاتربة وسواها من المواد التي تستعمل لاغراض الصناعة او البناء سواء كانت على سطح الارض او في باطنها او في المياه الاقليمية او تحتها.
8 - المنجم المكمن الطبيعي المستثمر الذي يحتوي على الخامات المعدنية مثل الحديد والفوسفات الاملاح والكبريت والاطيان الصناعية او اية خامات معدنية تستعمل لاغراض الصناعة سواء كانت على سطح الارض او في باطنها او في المياه الاقليمية او تحتها.