المادة 3

معرف المادة: 31527

رقم المادة : 1372

المادة 3 تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة السابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 1 – تلتزم الشركة بالسياسة المعدنية العامة للدولة وفي حالة اختلاف الوزير مع الشركة بخصوص تنفيذها يعرض الخلاف على رئيس الجمهورية او من يخوله للبت فيه.