المادة 1
تضاف الفقرة التالية الى مادة 4 من قانون تاسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم (123) لسنة 1967 المعدل، وتصبح فقرة (3) من المادة المذكورة : -
3 - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) اعلاه – لشركة النفط الوطنية العراقية : -
ا - صلاحية التفاوض والاتفاق على القواعد التفصيلية المتعلقة بالجوانب الفنية والحسابية والعملية اللازمة لحسن تطبيق العقود المعقودة طبقا لاحكام مادة 3 من القانون رقم (97) لسنة 1967 .
ب - صلاحية التفاوض والاتفاق على تعديل العقود المشار اليها في الفقرة (ا) اعلاه، بما لا يتجاوز الامور الفنية والحسابية والعملية اللازمة لحسن تطبيقها وبالقدر الذي ينسجم مع اغراض الشركة والسياسة النفطية العامة للدولة .