المادة 8

معرف المادة: 31519

رقم المادة : 1370

المادة 8 تلغى (المادة التاسعة والعشرون) من القانون، ويحل محلها ما يلي : - المادة التاسعة والعشرون – تحدد تشكيلات دوائر المؤسسات ومنشاتها وواجباتها واختصاصاتها، بنظام داخلي يقترحه المجلس، ويصادق عليه الوزير، وينشر في الجريدة الرسمية .