المادة 3
تلغى (المادة الثانية عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي : -
المادة الثانية عشرة – يتولى ادارة هذه المؤسسة، مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية، ويتالف من : -
ا – 1 – رئيس المؤسسة – رئيسا لمجلس الادارة .
2 – رئيس المؤسسة العامة للكهرباء – عضوا .
3 – رئيس هيئة التخطيط الصناعي في وزارة التخطيط - عضوا .
4 – المدراء العامين في المؤسسة – اعضاء .
5 – عضوين اخرين من ذوي الخبرة، يعينهما الوزير .
6 – عضوين اخرين من اتحاد نقابات العمال .
ب – للوزير اضافة المدير العام للمنشاة التي تنشا مستقبلا وتلحق بالمؤسسة، الى عضوية مجلس ادارة المؤسسة .