المادة 3

معرف المادة: 31514

رقم المادة : 1370

المادة 3 تلغى (المادة الثانية عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي : - المادة الثانية عشرة – يتولى ادارة هذه المؤسسة، مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية، ويتالف من : - ا – 1 – رئيس المؤسسة – رئيسا لمجلس الادارة . 2 – رئيس المؤسسة العامة للكهرباء – عضوا . 3 – رئيس هيئة التخطيط الصناعي في وزارة التخطيط - عضوا . 4 – المدراء العامين في المؤسسة – اعضاء . 5 – عضوين اخرين من ذوي الخبرة، يعينهما الوزير . 6 – عضوين اخرين من اتحاد نقابات العمال . ب – للوزير اضافة المدير العام للمنشاة التي تنشا مستقبلا وتلحق بالمؤسسة، الى عضوية مجلس ادارة المؤسسة .