المادة 9

معرف المادة: 31511

رقم المادة : 1369

المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لغرض تحسين جنس الحيوانات المحلية، وزيادة كفاءتها الانتاجية، فيما يخص اللحوم والحليب والجلود وغيرها من المنتجات، وللحفاظ على اصالة الخيول العربية، ونقاوة دمائها في القطر، وللحد من ادخال الخيول الاجنبية والمجهولة النسب . فقد شرع هذا القانون .