المادة 3

معرف المادة: 31505

رقم المادة : 1369

المادة 3 تعين، بتعليمات يصدرها وزیر الزراعة والاصلاح الزراعي، او من يخوله، الامور الاتية : - اولا – شروط اعارة افحل الحيوانات الحكومية، (عدا الخيول)، الى الجمعيات التعاونية الزراعية، والمزارع التعاونية الجماعية، والمربين لتحسين النسل وزيادة كفاءتها الانتاجية . ثانيا – تحديد شروط بيع افحل الحيوانات الحكومية، التي تقوم مديرية الثروة الحيوانية العامة بتحسينها او بانتاجها، الى المربين لغرض التحسين . ثالثا – تسجيل نوع او اكثر من انواع الحيوانات الصالحة للنسل ومعاينتها وتزويد اصحابها بشهادات ووثائق تثبت ذلك . رابعا – اقامة المعارض والاسواق الحيوانية في المناطق، ومنح الاكراميات، والمكافات النقدية والعينية، لمربي الحيوانات . خامسا – تعيين وتثبيت اجناس واوصاف الحيوانات الاقتصادية .