المادة 7 في حالة قيام اية شركة مساهمة في شركة نفط البصرة المحدودة او اية جهة ذات علاقة او مصلحة بعمليات الشركات الوارد ذكرها في مادة 1 من هذا القانون، باي عمل من الاعمال المنصوص عليها في مادة 6 منه، فللحكومة الغاء اي امتياز او رخصة او منفعة او اجازة او تسهيلات تتمتع بها الشركة او الجهة المعنية في العراق.