المادة 18
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لالحاق شركة المعادن الوطنية العراقية بوزارة الصناعة والمعادن بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 1330 ) ، والمتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 / 12 / 1974 ، ولغرض اكتمال عملية المسح المعدني في كافة انحاء القطر ، وتعيين مواقع الموارد الطبيعية والعل على استثمارها بما ينسجم ومهمات المرحلة المقبلة التي رسمها التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي واعتماد البرمجة والتخطيط اسلوبا للعمل ، ولاهمية القطاع المعدني وما يشكله من مورد حيوي يسهم في نمو الدخل القومي يضاف لموارد الدولة الاخرى ، وبغية اعطاء هذا القطاع المجال الذي يكفل له المرونة في العمل والتجانس في مهامه مع مهام القطاع الصناعي بشكل عام ، فقد شرع هذا القانون.
الهوامش
(1) - اضيفت الفقرات ( 7-8-9-10 ) الى المادة بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 48 لسنة 1981
تستبدل عبارة ( وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة ) محل عبارة ( وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتنمية ) الواردة في الفقرة 3 بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 41 لسنة 1979
(2) - عدلت الفقرة رقم 2 من المادة بموجب المادة رقم 2 من قانون رقم 48 لسنة 1981
النص القديم للفقرة 2
2 – للمؤسة استثمار المعادن في العراق استثمارا مباشرا ، او عن طريق الالتزام. ولا يجوز ذلك بطريق الامتياز او ما في حكمه.
(3) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة رقم 3 من قانون رقم 48 لسنة 1981
(4) - تستبدل العبارة( الشركة العامة لمواد البناء الاولية ) محل عبارة ( المديرية العامة للمشاريع ) الواردة في الفقرة ا و د من مادة بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 27 لسنة 1978
(5) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة رقم 4 من قانون رقم 48 لسنة 1981
(6) - الغيت الفقرة رقم 2 من المادة بموجب المادة رقم 5 من قانون رقم 48 لسنة 1981
النص القديم للفقرة 2 الملغاه
2 – يعدل تعريف ( الرئيس ) الوارد في المادة الاولى من قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم ( 166 ) لسنة 1962 المعدل ، الى ( رئيس المؤسسة العامة للمعادن ) ، وتحل المؤسسة المذكورة محل ( شركة المعادن الوطنية العراقية ) الملغاة فيما يتعلق بتنفيذ القانون المذكور.