المادة 14

معرف المادة: 31446

رقم المادة : 1364

المادة 14 تتمتع المؤسسة بالامتيازات التالية : - 1 – اعتبارها من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك. 2 – تملك مامتحتاجه للقيام باغراضها من العقارات العائدة للدولة والاراضي الاميرية بدون بدل وفقا للقواني المرعية. 3 – عدم الخضوع لاحكام القوانين التالية : - ا – قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصاعي رقم ( 22 ) لسنة 1973. ب – قانون ضريبة الدخل رقم ( 95 ) لسنة 1959 المعدل. ج – قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم ( 83 ) لسنة 1961. د – قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ( 93 ) لسنة 1967 المعدل. 4 – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع. 5 – اعفاء جميع مستخرجاتها ومنتجاتها وصادراتها من المعادن ومشتقاتها من اي رسم مفروض بموجب القوانين النافذة. 6 – اعفاء جميع المواد التي تستوردها واللازمة لتحقيق اغراضها من رسم الوارد الكمركي ، بما في ذلك العدد والالات والمكائن والاجهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والمواد الاولية ومواد التغليف ووسائط النقل بمختلف انواعها ، سواء كان الاستيراد قد تم من قبل المؤسسة او بواسطة مؤسسات القطاع العام. 7 – اعفاء جميع املاكها من ضريبة العقار.