المادة 14
تتمتع المؤسسة بالامتيازات التالية : -
1 – اعتبارها من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك.
2 – تملك مامتحتاجه للقيام باغراضها من العقارات العائدة للدولة والاراضي الاميرية بدون بدل وفقا للقواني المرعية.
3 – عدم الخضوع لاحكام القوانين التالية : -
ا – قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصاعي رقم ( 22 ) لسنة 1973.
ب – قانون ضريبة الدخل رقم ( 95 ) لسنة 1959 المعدل.
ج – قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم ( 83 ) لسنة 1961.
د – قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ( 93 ) لسنة 1967 المعدل.
4 – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع.
5 – اعفاء جميع مستخرجاتها ومنتجاتها وصادراتها من المعادن ومشتقاتها من اي رسم مفروض بموجب القوانين النافذة.
6 – اعفاء جميع المواد التي تستوردها واللازمة لتحقيق اغراضها من رسم الوارد الكمركي ، بما في ذلك العدد والالات والمكائن والاجهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والمواد الاولية ومواد التغليف ووسائط النقل بمختلف انواعها ، سواء كان الاستيراد قد تم من قبل المؤسسة او بواسطة مؤسسات القطاع العام.
7 – اعفاء جميع املاكها من ضريبة العقار.