المادة 13
1 – تتكون المؤسسة من الدوائر التالية : -
ا – ديوان المؤسسة.
ب – الشركة العامة لكبريت المشراق.
ج – المديرية العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني.
د – الشركة العامة لمواد البناء الاولية.
ه – اي منشات اخرى تستحدث في المستقبل بموجب نظام يقترحه المجلس ، ويصادق عليه الوزير ، وينشر في الجريدة الرسمية.
2 – تشكل هيئة استشارية في كل مديرية عامة او منشاة ، ويحدد النظام الداخلي اعضاءها وواجباتها.
3 – تحدد تشكيلات دوائر المؤسسة ومنشاتها وواجباتها واختصاصاتها بنظام يقترحه المجلس. ويصادق عليه الوزير ، وينشر في الجريدة الرسمية.(4)