المادة 13

معرف المادة: 31445

رقم المادة : 1364

المادة 13 1 – تتكون المؤسسة من الدوائر التالية : - ا – ديوان المؤسسة. ب – الشركة العامة لكبريت المشراق. ج – المديرية العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني. د – الشركة العامة لمواد البناء الاولية. ه – اي منشات اخرى تستحدث في المستقبل بموجب نظام يقترحه المجلس ، ويصادق عليه الوزير ، وينشر في الجريدة الرسمية. 2 – تشكل هيئة استشارية في كل مديرية عامة او منشاة ، ويحدد النظام الداخلي اعضاءها وواجباتها. 3 – تحدد تشكيلات دوائر المؤسسة ومنشاتها وواجباتها واختصاصاتها بنظام يقترحه المجلس. ويصادق عليه الوزير ، وينشر في الجريدة الرسمية.(4)