المادة 7
مجلس الادارة هو السلطة العليا الذي يضع سياسة المؤسسة ضمن السياسة المعدنية العامة للدولة ، ويعمل على تحقيق اغراضها. ويمارس كافة الحقوق المخولة لها بموجب القوانين النافذة. وله ان يخول ما يراه مناسبا من الصلاحيات والسلطات الى الرئيس او نائبه او المدير العام ، ويقوم المجلس بوجه خاص بما يلي : -
1 – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير الاستثمار المعدني والصناعة المعدنية في مناطق العراق المختلفة في ضوء خطط التنمية والسياسة العامة ، بما يكفل تنمية الدخل القومي وتحقيق التوازن والاستقلال الاقتصادي وانشاء صناعة تعدين وطنية مستقلة ، وان يجعل البرامج السنوية والبرامج طويلة الامد منسجمة مع هذا الهدف.
2 – تحديد تشكيلات ديوان المؤسسة والمنشات التابعة لها واختصاصاتها وواجباتها وتغييرها حسب مقتضيات العمل مع مراعاة المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
3 – اقرار خطة الانتاج والميزانية التخمينية للمؤسسة والمنشات التابعة لها.
4 – المصادقة على التقرير السنوي والحسابات التابعة لها ، واستخدام الخبراء الاجانب.
5 – الموافقة على ملاكات المؤسسة والمنشات التابعة لها ، واستخدام الخبراء الاجانب.
6 – استقراض او استلاف مبالغ لا يتجاوز مجموعها راس المال المقرر للمؤسسة.
7 – اقراض وتسليف المؤسسات الصناعية الحكومية بفائدة او بدونها.
8 – تعيين اوجه استثمار اموال المؤسسة.
9 – اصدار التعليمات الخاصة بكيفية شراء الخامات والمواد الاولية والتشغيلية والاحتياطية والاجهزة والمكائن والالات والمواد الانشائية واي مواد اخرى تحتاجها المؤسسة او منشاتها.
10 – الموافقة على العقود الت تبرمها المؤسسة.
11 – شطب الموجودات المستهلكة والمفقودة والمبالغ غير القابلة للتحصيل.
12 – الموافقة على اجراء المناقلات خلال السنة المالية في ميزانية المؤسسة منشاتها حسب مقتضيات العمل.
13 – تاليف لجان فرعية من بين اعضائه او من غيرهم للقيام ببعض المهام. وله ان يمنح تلك اللجان الصلاحيات الضرورية.
14 – بحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة واصدار القرار اللازم بشانه.