المادة 1
يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : -
1 – الوزارة – وزارة الصناعة والمعادن.
2 – الوزير – وزير الصناعة والمعادن.
3 – وكيل الوزارة – وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة.
4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة.
5 – الرئيس – رئيس المؤسسة ورئيس مجلس ادارتها.
6 – المدير العام – مدير عام اي منشاة تابعة للمؤسسة.
7 – المناجم – هي المكامن الطبيعية المحتوية على المواد المعدنية .
8 – التحرى – كل عمل يقصد منه الحصول على معلومات ودلائل تتعلق بوجود المواد المنجمية ضمن منطقة معينة ، ولا يشمل ذلك حفر الابار او الخنادق او الحفائر التجريبية او الاستثمار .
9 – التنقيب – كل عمل يتعلق بفحص الارض فحصا منتظما باحدى الوسائل الجيولوجية او الجيوفيزيائية او اية وسيلة اخرى للتثبت من وجود المواد المنجمية وتقدير احتياطها من منطقة معينة ، بما في ذلك حفر الابار او الخنادق او الحفائر التجريبية ، ولا يدخل التنقيب في اعمال الاستثمار .
10 – الاستثمار – كل عمل يهدف الى استغلال المواد المنجمية في حالتها الطبيعية او بعد المعالجة ويشمل ذلك استخراج هذه المواد من مكامنها او نقلها او خزنها او استخلاصها .(1)