المادة 12

معرف المادة: 31426

رقم المادة : 1363

المادة 12 اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالحراثة او الزراعة في المراعي الطبيعية، او احدث ضررا فيها او في عين ماء او بئر او منشا لنشر المياه او اي مصدر للمياه فيها او في سياج او علامة او دلالة حدود او بناء في مرعى طبيعي او خالف ايا من احكام هذا القانون او البيانات او التعليمات الصادرة بموجبه. ثانيا – في حالة التكرار تشدد العقوبة الى الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على الف دينار.