المادة 7
تتولى الوزارة تنظيم الرعي في انحاء القطر كافة ولها في سبيل ذلك.
اولا – تنظيم تنقل المواشي، واتباع نظام الرعي حسب المواسم والمناطق المختلفة، بالتنسيق مع الادارات المحلية مع مراعاة احكام المعاهدات والاتفاقيات المعقودة مع الدول المجاورة.
ثانيا – تعيين بداية موسم الرعي ونهايته في مناطق القطر المختلفة.
ثالثا – اقامة المسيجات في المراعي الطبيعية.
رابعا – تقييد الرعي في مناطق الرعي المتدهورة واعادة بذارها وفق اسس علمية.
خامسا – اقامة الحواجز المائية لحصر مياه الامطار في الوديان وغيرها الى مناطق الرعي.
سادسا – تامين ايصال الخدمات الارشادية والبيطرية والتسويقية وغيرها الى مناطق الرعي.