المادة 7

معرف المادة: 31421

رقم المادة : 1363

المادة 7 تتولى الوزارة تنظيم الرعي في انحاء القطر كافة ولها في سبيل ذلك. اولا – تنظيم تنقل المواشي، واتباع نظام الرعي حسب المواسم والمناطق المختلفة، بالتنسيق مع الادارات المحلية مع مراعاة احكام المعاهدات والاتفاقيات المعقودة مع الدول المجاورة. ثانيا – تعيين بداية موسم الرعي ونهايته في مناطق القطر المختلفة. ثالثا – اقامة المسيجات في المراعي الطبيعية. رابعا – تقييد الرعي في مناطق الرعي المتدهورة واعادة بذارها وفق اسس علمية. خامسا – اقامة الحواجز المائية لحصر مياه الامطار في الوديان وغيرها الى مناطق الرعي. سادسا – تامين ايصال الخدمات الارشادية والبيطرية والتسويقية وغيرها الى مناطق الرعي.