المادة 1
يهدف هذا القانون الى تنظيم شؤون المراعي الطبيعية وتطويرها عن طريق :
اولا – تحديد المساحات اللازمة لاغراض المراعي الطبيعية.
ثانيا – تنظيم الرعي وفق اسس علمية.
ثالثا – حماية النبت الطبيعي.
رابعا – صيانة الموارد المائية في المراعي الطبيعية وتنظيم استغلالها.
خامسا – القيام بالدراسات والابحاث لتطوير المراعي الطبيعية وحمايتها.
سادسا – تامين الخدمات اللازمة للمراعي الطبيعية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.