المادة 1

معرف المادة: 31415

رقم المادة : 1363

المادة 1 يهدف هذا القانون الى تنظيم شؤون المراعي الطبيعية وتطويرها عن طريق : اولا – تحديد المساحات اللازمة لاغراض المراعي الطبيعية. ثانيا – تنظيم الرعي وفق اسس علمية. ثالثا – حماية النبت الطبيعي. رابعا – صيانة الموارد المائية في المراعي الطبيعية وتنظيم استغلالها. خامسا – القيام بالدراسات والابحاث لتطوير المراعي الطبيعية وحمايتها. سادسا – تامين الخدمات اللازمة للمراعي الطبيعية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.