المادة 3

معرف المادة: 31412

رقم المادة : 1362

المادة 3 ا - ينتقل ملكا لمصلحة مصافي النفط الحكومية معمل الغازات النفطية في التاجي بكافة مرافقه وموجوداته من منقول وعقار كما تنتقل اليها حقوق والتزامات المعمل المذكور ب - ترتبط دوائر ومكاتب معمل الغازات النفطية في التاجي بمصلحة مصافي النفط الحكومية ويصبح منتسبوه تابعين للمصلحة المذكورة