المادة 19
1 : تطبق الشركة او الهيئة النظام المحاسبي الموحد.
2 : تخضع حسابات الشركة او الهيئة لتدقيق ديوان الرقابة المالية.
3 : تعفى الشركة او الهيئة من ضريبة الدخل ورسم الطابع ويعاد النظر بقرار من ديوان الرئاسة في هذا المبدا بعد مضي ثلاث سنوات استمرارا او حجبا.