المادة 19

معرف المادة: 31407

رقم المادة : 1361

المادة 19 1 : تطبق الشركة او الهيئة النظام المحاسبي الموحد. 2 : تخضع حسابات الشركة او الهيئة لتدقيق ديوان الرقابة المالية. 3 : تعفى الشركة او الهيئة من ضريبة الدخل ورسم الطابع ويعاد النظر بقرار من ديوان الرئاسة في هذا المبدا بعد مضي ثلاث سنوات استمرارا او حجبا.