المادة 18

معرف المادة: 31406

رقم المادة : 1361

المادة 18 اذا تحققت خسارة على الشركة في سنة ما فانها تنزل من الربح الصافي للسنوات اللاحقة مع مراعاة ما ياتي : 1 : عدم تنزيل اكثر من 50 % من الريح الصافي في كل سنة. 2 : يوزع الرصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة وفقا للمادة السادسة عشرة من هذا القانون.