المادة 17

معرف المادة: 31405

رقم المادة : 1361

المادة 17 يحق لمجلس الادارة حجب نسبة لا تقل عن 35 % من المكافات التي يتم توزيعها بموجب الفقرة (هـ) من البند (1) والفقرة (د) من البند (2) من المادة السادسة عشرة عن الموظفين الذين يكون اداؤهم دون المستوى المطلوب والى حد حجبها كلها لمدة سنة، وفي حالة التكرار على التوالي بالنسبة للحجب الكامل يفصل الموظف.