المادة 17
يحق لمجلس الادارة حجب نسبة لا تقل عن 35 % من المكافات التي يتم توزيعها بموجب الفقرة (هـ) من البند (1) والفقرة (د) من البند (2) من المادة السادسة عشرة عن الموظفين الذين يكون اداؤهم دون المستوى المطلوب والى حد حجبها كلها لمدة سنة، وفي حالة التكرار على التوالي بالنسبة للحجب الكامل يفصل الموظف.