المادة 16

معرف المادة: 31404

رقم المادة : 1361

المادة 16 يجوز توزيع الربح الصافي السنوي للشركة قبل تسديد واطفاء راسمال الشركة وفق ما ياتي: 1 : ا : استقطاع نسبة 25% لتسديد واطفاء راس المال. ب : تخصيص نسبة 20 % ايرادا للخزينة العامة. جـ : تخصيص نسبة 19% للتطوير والتوسطات وتحسين ظروف واساليب العمل. د : تخصيص نسبة 1 % لمركز الوزارة توزع مكافات بقرار من الوزير. هـ : تخصيص نسبة 25 % لتوزيعها على جميع الموظفين في الشركة حسب رواتبهم. و : تخصيص نسبة 8 % لمكافاة المتميزين من موظفي الشركة من غير اعضاء مجلس الادارة. ز : تخصيص نسبة 2 % لمكافاة اعضاء مجلس الادارة. 2 : يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة بعد تسديد واطفاء راسمال الشركة المدفوع وفق الاتي : ا : تخصيص نسبة 20 % ايرادا للخزينة العامة. ب : تخصيص نسبة 29 %للدراسات والتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب ووسائل العمل. جـ : تخصيص نسبة 1 % لمركز الوزارة توزع مكافات بقرار من الوزير. د : تخصيص نسبة 35 % لتوزيعها على جميع موظفي الشركة حسب رواتبهم. هـ : تخصيص نسبة 5 % لاحتياطي راس المال. و : تخصيص نسبة 8 %لمكافاة المتميزين من موظفي الشركة من غير اعضاء مجلس الادارة. ز : تخصيص نسبة 2 % مكافاة اعضاء مجلس الادارة.