المادة 16
يجوز توزيع الربح الصافي السنوي للشركة قبل تسديد واطفاء راسمال الشركة وفق ما ياتي:
1 : ا : استقطاع نسبة 25% لتسديد واطفاء راس المال.
ب : تخصيص نسبة 20 % ايرادا للخزينة العامة.
جـ : تخصيص نسبة 19% للتطوير والتوسطات وتحسين ظروف واساليب العمل.
د : تخصيص نسبة 1 % لمركز الوزارة توزع مكافات بقرار من الوزير.
هـ : تخصيص نسبة 25 % لتوزيعها على جميع الموظفين في الشركة حسب رواتبهم.
و : تخصيص نسبة 8 % لمكافاة المتميزين من موظفي الشركة من غير اعضاء مجلس الادارة.
ز : تخصيص نسبة 2 % لمكافاة اعضاء مجلس الادارة.
2 : يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة بعد تسديد واطفاء راسمال الشركة المدفوع وفق الاتي :
ا : تخصيص نسبة 20 % ايرادا للخزينة العامة.
ب : تخصيص نسبة 29 %للدراسات والتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب ووسائل العمل.
جـ : تخصيص نسبة 1 % لمركز الوزارة توزع مكافات بقرار من الوزير.
د : تخصيص نسبة 35 % لتوزيعها على جميع موظفي الشركة حسب رواتبهم.
هـ : تخصيص نسبة 5 % لاحتياطي راس المال.
و : تخصيص نسبة 8 %لمكافاة المتميزين من موظفي الشركة من غير اعضاء مجلس الادارة.
ز : تخصيص نسبة 2 % مكافاة اعضاء مجلس الادارة.