المادة 10

معرف المادة: 31398

رقم المادة : 1361

المادة 10 يمارس مجلس الادارة الاختصاصات والصلاحيات الاتية : 1 : وضع السياسة العامة للشركة او الهيئة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها. 2 : اقرار الموازنة السنوية وتنظيم الملاك وتعديلهما. 3 : تعيين اوجه استثمار اموال الشركة او الهيئة. 4 : الموافقة على التعاقد لتنفيذ المشاريع ضمن اختصاصاتها ووضع اسس وقواعد للتعاقد مع القطاع الخاص ومع المقاولين الثانويين لاجزاء من العمل. 5 : المساهمة و/ او المشاركة مع الشركات والمؤسسات الوطنية والعربية والاجنبية لانشاء المشاريع التي لها علاقة باعمالها. 6 : متابعة التقارير عن مراحل تنفيذ الخطط السنوية. 7 : الموافقة على تهيئة الملاكات الفنية وانشاء مراكز التدريب وتامين مستلزماتها. 8 : تعيين وانهاء خدمة الموظفين واحالتهم على التقاعد وقبول استقالتهم وفق التشريعات النافذة. 9 : تحديد شروط عقود استخدام المواطنين العرب والاجانب. 10 : وضع اسس منح المكافئات للمتميزين المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من هذا القانون. 11 : وضع اسس منح المكافات خلال فترة التنفيذ. 12 : الموافقة على الاستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين والعرب والاجانب. 13 : تعديل تشكيلات الشركة او الهيئة بالاحداث او الدمج او الالغاء. 14 : التعاقد المباشر مع المقاولين والمجهزين دون حاجة للحصول على اوطا الاسعار من (3) مقاولين او مجهزين ولاعمال لا تزيد عن (50) خمسين الف دينار. 15 : وضع اسس وشروط بيع وايجار اموال الشركة او الهيئة المنقولة وغير المنقولة. 16 : النظر في توصيات الهيئة العامة واتخاذ الاجراءات بشانها. 17 : تخويل بعض صلاحيات المجلس لرئيسه لتسهيل تنفيذ الاعمال. 18 : اعداد انظمة تشكيلات الشركة واختصاصاتها ومهامها وامورها المالية والمخزنية.