المادة 10
يمارس مجلس الادارة الاختصاصات والصلاحيات الاتية :
1 : وضع السياسة العامة للشركة او الهيئة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها.
2 : اقرار الموازنة السنوية وتنظيم الملاك وتعديلهما.
3 : تعيين اوجه استثمار اموال الشركة او الهيئة.
4 : الموافقة على التعاقد لتنفيذ المشاريع ضمن اختصاصاتها ووضع اسس وقواعد للتعاقد مع القطاع الخاص ومع المقاولين الثانويين لاجزاء من العمل.
5 : المساهمة و/ او المشاركة مع الشركات والمؤسسات الوطنية والعربية والاجنبية لانشاء المشاريع التي لها علاقة باعمالها.
6 : متابعة التقارير عن مراحل تنفيذ الخطط السنوية.
7 : الموافقة على تهيئة الملاكات الفنية وانشاء مراكز التدريب وتامين مستلزماتها.
8 : تعيين وانهاء خدمة الموظفين واحالتهم على التقاعد وقبول استقالتهم وفق التشريعات النافذة.
9 : تحديد شروط عقود استخدام المواطنين العرب والاجانب.
10 : وضع اسس منح المكافئات للمتميزين المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من هذا القانون.
11 : وضع اسس منح المكافات خلال فترة التنفيذ.
12 : الموافقة على الاستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين والعرب والاجانب.
13 : تعديل تشكيلات الشركة او الهيئة بالاحداث او الدمج او الالغاء.
14 : التعاقد المباشر مع المقاولين والمجهزين دون حاجة للحصول على اوطا الاسعار من (3) مقاولين او مجهزين ولاعمال لا تزيد عن (50) خمسين الف دينار.
15 : وضع اسس وشروط بيع وايجار اموال الشركة او الهيئة المنقولة وغير المنقولة.
16 : النظر في توصيات الهيئة العامة واتخاذ الاجراءات بشانها.
17 : تخويل بعض صلاحيات المجلس لرئيسه لتسهيل تنفيذ الاعمال.
18 : اعداد انظمة تشكيلات الشركة واختصاصاتها ومهامها وامورها المالية والمخزنية.