المادة 9

معرف المادة: 31397

رقم المادة : 1361

المادة 9 1 : يدير الشركة او الهيئة مجلس ادارة يتكون من : ا : مدير عام الشركة او الهيئة : رئيسا. ب : ممثلين اثنين من منتسبي وزارة الري ذوي الاختصاص يختارهما الوزير – عضوين. جـ : ثلاثة من موظفي الشركة او الهيئة يتم انتخابهم من الهيئة العامة بالانتخاب السري – اعضاء. د : ثلاثة من رؤساء التشكيلات في الشركة او الهيئة يتم تسميتهم من الوزير – اعضاء. 2 : يشكل مجلس الادارة بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.