المادة 9
1 : يدير الشركة او الهيئة مجلس ادارة يتكون من :
ا : مدير عام الشركة او الهيئة : رئيسا.
ب : ممثلين اثنين من منتسبي وزارة الري ذوي الاختصاص يختارهما الوزير – عضوين.
جـ : ثلاثة من موظفي الشركة او الهيئة يتم انتخابهم من الهيئة العامة بالانتخاب السري – اعضاء.
د : ثلاثة من رؤساء التشكيلات في الشركة او الهيئة يتم تسميتهم من الوزير – اعضاء.
2 : يشكل مجلس الادارة بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.